الأصل في الدعوى عندما تحرك أنها تنقضي بإصدار الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به و هي النهاية الطبيعية للدعوى العمومية لكن في بعض الأحيان تعترضها عوارض فتنهي قبل صدور الحكم النهائي طبقا لما نصت عليه المادة 6 قانون الاجراءات الجزائية :
1 - وفاة المتهم : بعد وفاة المتهم يسقط حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و تصدر أمرا بحفظ الملف ،اما اذا تم تحريك الدعوى وتوفي المتهم توقف بأمر من السيد قاضي التحقيق بوقف أوجه المتابعة.
اما اذا توفي المتهم قبل أو أثناء المحاكمة هنا تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية دون التطرق للموضوع وذلك استنادا الى مبدأ أو قاعدة شخصية العقوبة.
2 - العفو الشامل : ويكون اما عفو خاص أو عفو عن العقوبة ،الأول يصدر بموجب قانون أي عن الهيئة التشريعية أما الثاني فيصدر بموجب مرسوم رئاسي - من صلاحيات رئيس الجمهورية يتدخل بعد الادانة واصدار الحكم -. حيث تنقضي الدعوى العمومية بالعفو الشامل.
3 - التقادم : تنقضي الدعوى العمومية في الجنايات بمضي 10سنوات و في الجنح 03سنوات و في المخالفات بسنتين وذلك من تاريخ ارتيكاب الجريمة في حالةعدم تحريك الدعوى العمومية.
أما اذا تم تحريك الدعوى العمومية يحسب التقادم من آخر اجراء تم اتخاذه فيها .
4 - سحب الشكوى : اذا كانت الشكوى شرطا لازما لتحريك الدعوى العمومية.
5 - المصالحة : اذا كان القانون يجيزها صراحة .