يمكن أن يستهدف طلب وقف التنفيد القرارات الصادرة عن الإدارة أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
أ- وقف القرارات الصادرة عن الإدارة
1- المبدأ:
لايوقف الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية تنفيد القرارات الإدارية و تبقى القرارات الإدارية سارية النفاذ حتى بعد إيداع عريضة الطعن الرامية الى إلغاء هذه القرارات و الى أن يفصل في هذا الطعن.
غير أنه يمكن و بصفة إستثنائية و بطلب من المدعي وقف تنفيد القرار الإداري المتنازع فيه, و يكون للأمر بوقف التنفيد طابع مؤقت و لا يجوز للإدارة تنفيد القرار الإداري المأمور بوقف تنفيذه حتى أن يفصل في موضوع الدعوى.
2-الإجراءات:
يجب أن يكون طلب وقف التنفيد بعريضة منفصلة عن الطلب الأصلي.
أ- أمام مجلس الدولة:
- يرفع طلب وقف التنفيد الى رئيس مجلس الدولة (المادة 283 الفقرة 2 من ق.ا.م) بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
- يخضع طلب وقف التنفيد الى نفس الأشكال المتبعة في رفع الدعوى.
- يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل في طلبات وقف التنفيد الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و التنظيمات المهنية الوطنية.
- يفصل في طلب وقف التنفيد بمقتضى أمر بحضور الأطراف أو بعد إستدعائهم قانونيا.
ب- أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي:
- يمكن أن يوجه طلب وقف التنفيد الى الغرفة الإدارية بالمجلس التي تفصل في الدعوى الأصلية (المادة 170 الفقرة 11 من ق.ا.م).
- غير أن الغرفة الإدارية لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تأمر بوقف تنفيد قرار يمس حفظ النظام و الأمن و الهدوء العام (المادة 170 الفقرة 12 من ق.ا.م).
- القرار الذي تأمر فيه الغرفة الادارية بوقف التنفيد قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه و يجوز لرئيس مجلس الدولة في هذه الحالة أن يأمر فورا و بصفة مؤقتة بوضع حد لوقف التنفيد.
3- شروط وقف التنفيد:
الشروط الشكلية
- يجب أولا أن يكون طلب وقف التنفيد طلبا أصليا, يرمي الى إلغاء قرار إداري أي أنه لقبول طلب وقف التنفيد يجب إيداع مسبقا أو بالموازاة لطلب وقف التنفيد طلبا بالغاء أو تعديل القرار الإداري.
- و من جهة أخرى, فان القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه يجب ألا يكون قد نفذ, يصبح طلب وقف التنفيذ بدون معنى.
- و ينبغي التنويه أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيد قرار إداري يمس النظام و الأمن و الهدوء العام.
الشروط الموضوعية
- يجب على طالب وقف التنفيد أن يقدم على الأقل سبب من شأنه أن يحدث شك جدي حول شرعية القرار محل طلب وقف التنفيد, بالفعل أن الغرفة الإدارية بالمجلس أو مجلس الدولة لا تتطرق بالتدقيق للسبب الذي يثيره الطالب مثل ما يتطرق له القاضي المكلف بالفصل في موضوع الدعوى و لذا فإن طالب وقف التنفيذ غير ملزم بإثبات عدم شرعية القرار الإداري بطريقة لا تدع مجال للجدل و ذلك غير ممكن في حالة التحقيق التي تكون عليها الدعوى و إنما هو مطالب بتقديم سبب يحدث شك جدي حول شرعية القرار.
- كما يجب إثبات أن مواصلة تنفيد القرار من شأنها أن تحدث للطالب ضررا يصعب تداركه.
ب- وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية
1- وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس
تنص المادة 171 الفقرة 3 : لا يوقف الاستئناف و لا سريان ميعاده و لا المعارضة عند الإقتضاء تنفيد الحكام الصادرة في المواد الإدارية.
غير انه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بصفة إستثنائية و بناء على طلب صريح من المدعي إيقاف تنفيد القرار المطعون فيه (المادة 283 الفقرة 2 من ق.م.ا).
يتبين إذن أن مجلس الدولة وحده هو المؤهل للأمر بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و هذا غير مسموح به للغرف الادارية بالمجلس.
وينبغي الإشارة الى ان طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس, لابد أن يكون ملازما لإستئناف مرفوع أمام مجلس الدولة لهذه القرار.
القرارات الصادرة عن مجلس الدولة تكون قابلة لإيقاف التنفيذ إذا كانت محل معارضة أو إعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
الإجراءات :
- يجب أن يوجه طلب وقف تنفيذ قرار قضائي الى رئيس مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
إذا قبل رئيس مجلس الدولة طلب وقف التنفيذ, يوقف تنفيذ قرار الغرفة الإدارية الى غاية الفصل في الإستئناف المرفوع ضد هذا القرار من طرف مجلس الدولة, و اذا كان عكس ذلك رفض رئيس مجلس الدولة طلب وقف التنفيذ ينفذ قرار الغرفة الإدارية.
الشروط الشكلية
- يجب على طالب وقف التنفيذ أن يستأنف القرار القضائي مسبقا أو بالموازاة مع طالب وقف التنفيذ.
- يجب ألا يكون القرار القضائي قد نفذ.
الشروط الموضوعية
- يجب على طالب وقف التنفيد أن يقدم على الأقل وجه جدي يؤدي عادة الى إلغاء القرار محل طلب وقف التنفيذ.
- يجب على طالب وقف التنفيذ أن يثبت أن مواصلة تنفيذ القرار القضائي محل طلب وقف التنفيذ من شانه أن يحدث للطالب أضرارا لايمكن تداركها