I- المبدأ
تنص المادة 171 الفقرة الثانية من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإدارية- المواد 172, 173 و 183 الى 190 من ق.ا.م الخاصة بتدابير الإستعجال و القضاء المستعجل بالأحكام التالية....
إذن اللجوء الى القاضي الاداري للإستعجالات تنظمه قواعده خاصة.
فهذه القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال مختصرة بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تسمح بحماية بعض الحقوق.
أ- التدابير الإستعجالية من أجل الأمر بإنذار
يمكن تقديم طلب الى رئيس الغرفة الادارية بالمجلس القضائي حتى يأمر بتوجيه إنذار استجوابي أو إنذار بسيط حتى يتمكن الطالب من معرفة نية الادارة و هكذا السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجهة القضائية المختصة.
ب- الإستعجال للمعارضة
كما يمكن لرئيس الغرفة الإدارية بناء على طلب, ان يعين محضرا قضائيا أو خبيرا لإثبات وقائع من شأنها أن تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
II- الإجراءات
- ترفع عريضة الى رئيس الغرفة الادارية بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
- يمكن تقديم العريضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
الشروط الموضوعية :
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابير الإستعجالية.
- يجب أن لا يمس هذا التدبير أصل الحق.
- لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر سوى بتدابير تحقيق من شأنها إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى القضاء الاداري.
ج- الدعوى الإستعجالية من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
تمكن هذه الدعوى الإستعجالية من إستصدار من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي كافة الإجراءات اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما يتعلق منها ما يمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون إعتراض تنفيذ أي قرار إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال, رفع اليد, إيقاف تنفيذ قرارات إدارية في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
و تبلغ العريضة فورا الى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد.
III- الشروط الموضوعية
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب ألا يمس التدبير المطلوب اصل الحق.
- يجب ألا يمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
- يجب ألا يعترض التدبير المطلوب تنفيذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري.
- يكون الامر الصادر بقبول طلبات التدبير الإستعجالي أو برفضها قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه, و يجوز لرئيس مجلس الدولة في هذه الحالة أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذا الأمر بإتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابير الإستعجالية معجلة النفاذ.