منتديات الأحلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الجزائريين والعرب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإستعجال الإداري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
maxpain
مشرف
maxpain


ذكر
عدد الرسائل : 183
العمر : 39
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : zrevrz
تاريخ التسجيل : 25/06/2008

الإستعجال الإداري Empty
مُساهمةموضوع: الإستعجال الإداري   الإستعجال الإداري I_icon_minitime2008-07-03, 6:48 pm

I- المبدأ
تنص المادة 171 الفقرة الثانية من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإدارية- المواد 172, 173 و 183 الى 190 من ق.ا.م الخاصة بتدابير الإستعجال و القضاء المستعجل بالأحكام التالية....
إذن اللجوء الى القاضي الاداري للإستعجالات تنظمه قواعده خاصة.
فهذه القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال مختصرة بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تسمح بحماية بعض الحقوق.
أ- التدابير الإستعجالية من أجل الأمر بإنذار
يمكن تقديم طلب الى رئيس الغرفة الادارية بالمجلس القضائي حتى يأمر بتوجيه إنذار استجوابي أو إنذار بسيط حتى يتمكن الطالب من معرفة نية الادارة و هكذا السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجهة القضائية المختصة.
ب- الإستعجال للمعارضة
كما يمكن لرئيس الغرفة الإدارية بناء على طلب, ان يعين محضرا قضائيا أو خبيرا لإثبات وقائع من شأنها أن تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
II- الإجراءات
- ترفع عريضة الى رئيس الغرفة الادارية بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
- يمكن تقديم العريضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
الشروط الموضوعية :
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابير الإستعجالية.
- يجب أن لا يمس هذا التدبير أصل الحق.
- لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر سوى بتدابير تحقيق من شأنها إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى القضاء الاداري.
ج- الدعوى الإستعجالية من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
تمكن هذه الدعوى الإستعجالية من إستصدار من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي كافة الإجراءات اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما يتعلق منها ما يمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون إعتراض تنفيذ أي قرار إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال, رفع اليد, إيقاف تنفيذ قرارات إدارية في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
و تبلغ العريضة فورا الى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد.
III- الشروط الموضوعية
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب ألا يمس التدبير المطلوب اصل الحق.
- يجب ألا يمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
- يجب ألا يعترض التدبير المطلوب تنفيذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري.
- يكون الامر الصادر بقبول طلبات التدبير الإستعجالي أو برفضها قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه, و يجوز لرئيس مجلس الدولة في هذه الحالة أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذا الأمر بإتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابير الإستعجالية معجلة النفاذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبابصير

أبابصير


ذكر
عدد الرسائل : 317
العمر : 51
الموقع : www.islamweb.net
العمل/الترفيه : تاجر
المزاج : طيب وأحب المسلمين
تاريخ التسجيل : 03/07/2008

الإستعجال الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإستعجال الإداري   الإستعجال الإداري I_icon_minitime2008-07-26, 10:17 am

بارك الله فيك
كلام صعيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.islamweb.net
 
الإستعجال الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الأحلام :: الأركان العامة :: الملتقى العلمي والتربوي-
انتقل الى: