maxpain مشرف
عدد الرسائل : 183 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالب المزاج : zrevrz تاريخ التسجيل : 25/06/2008
| موضوع: التعـــويـض عـــــن الحبــــس المـــؤقت غيـــر المبـــــرر 2008-07-07, 10:26 am | |
| مما لا شك فيه أن عدم إلزام قضاة التحقيق بإصدار أمر مسبب بالوضع في الحبس المؤقت في مواد الجنح والجنايات وكذلك السهولة التي كانت تحاط بتقرير الحبس المؤقت وبساطة هذا الإجراء الخطير في بعض التشريعات، من الأسباب التي شجعت اللجوء إليه مما أدى بالمشرع الجزائري إلى إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،وذلك من خلال المادة 49 من القانون الدستور والذي كرسه فيما بعد القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية في القسم السابع مكرر تحت عنوان في تعويض عن الحبس المؤقت بالمواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 وعليه سوف نتعرض لدراسة هذا المبحث من خلال مطلبين، نخصص المطلب الأول لشروط الحصول على التعويض والمطلب الثاني نخصصه في كيفية الحصول على هذا التعويض المطلب الأول : شـــروط الحصــول علـى التعـويــض إن التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر ليس تلقائيا ولا أكيدا في كل الحالات، بل قيده المشرع الجزائري بشروط منصوص عليها بالمادة 137 مكرر من ق. إ. ج ،ويجب على طالب التعويض استفاءها وذلك إذا كان محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى بقرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة وألحق به ضررا ثابتا ومتميزا وهذه الشروط تتمثل في التالي : 01 ) أن يكون طالب التعويض محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى في حقه بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة ويقصد به ما عبرت عنه المادة 137 مكرر بأنه كل حبس أمر به خلال متابعة جزائية وانتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة والقرار النهائي هو عدم قابليته لأي طريق من طرق الطعن أي حائز لقوة الشيء المقضي فيه 02 ) أن يكون الحبس المؤقت قد ألحق بالشخص ضررا ثابتا ومتميزا والمقصود بهذا الشرط هو تقييد نطاق التعويض من خلال اشتراط المشرع أن يكون الضرر ثابتا ومتميزا وما يزيد من صعوبة تطبيق هذا الشرط أن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوما لهذا الضرر الثابت والمتميز وعليه وجب الرجوع إلى تطبيقات للجنة التعويض الفرنسية وكيف عبرت عن أوصاف هذا الضرر فالضرر غير العادي هو ذلك الضرر الذي توجب قواعد العدالة التعويض عنه أما الضرر المتميز ذي الخطورة الخاصة فيقصد به أن تقييم الضرر يكون حسب كل حالة بالنسبة لنتائج الحبس المؤقت غير المبرر سواء منها المادية أو المعنوية التي تلحق بالشخص وبتوافر هذين الشرطين فإنه يحق للمضرور من حبسه أن يقدم طلب إلى الجهة المختصة بالتعويض في أجل ستة ( 06 ) أشهر من صيرورة القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا المطلب الثاني : كـيفيــة الحصـول علـى التعـويـض أن تحديد الحصول على التعويض يتم عن طريق جهة مختصة تسمى لجنة التعويضات المنشأة ،على مستوى المحكمة العليا حسب ما نصت عليه المادة 137 مكرر 1 وهي جهة قضائية ذات طابع مدني وتشكل من - الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا - قاضين حكم لدى نفس المحكمة أعضاء يتم تعينهما سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا الذي يعين كذلك الأعضاء الاحتياطيين - النائب العام لدى المحكمة العليا - أمين ضبط اللجنة يعين من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا ويتم تقديم طلب التعويض من طرف طالبه أو محاميه بموجب عريضة موقعة في اجل لا يتعدى ستة أشهر من صيرورة القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا ويجب أن تتضمن العريضة وقائع القضية وبعض البيانات المحددة بالمادة 137 مكرر 4 بصفة إلزامية وهي : 1- تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها 2 – الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة وتاريخ القرار 3 – طبيعة الإضرار وقيمة التعويض المطالب به 4 – عنوان المدعى الذي يتلقى فيه التبليغات وتودع العريضة مقابل إيصال لدى أمين اللجنة الذي يتولى إرسال نسخة منها إلى العون القضائي للخزينة باعتباره مدعى عليه في هذه الدعوى في أجل 20 يوما من تاريخ استلام العريضة ويطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة ويتم إخطار الإطراف بالمذكرات التي يودعونها حسب ما نصت عليه المادة 137 مكرر 6 ليتمكن المدعى من الرد على مذكرة العون القضائي للخزينة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تبليغه بهذه المذكرة وبانقضاء الأجل يحول الملف إلى النائب العام لإيداع مذكراته في شهر الموالي ويعين مقرر من بين الأعضاء اللجنة من طرف رئيس اللجنة والذي يحدد تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام يتم تبليغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى المدعى والعون القضائي للخزينة في أجل شهرين قبل تاريخ الجلسة طبق للمادة 137 مكرر 10 وبعد تلاوة التقرير من المستشار المقرر يمكن الاستماع إلى المدعى والعون القضائي للخزينة ويقوم النائب العام بتقديم ملاحظاته وتصدر غرفة المشورة قرارها في جلسة علنية وتكون هذه القرارات باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولها القوة التنفيذية وإذا قررت اللجنة منح التعويض فإن لها مطلق الحرية في تقدير التعويض ويتم دفع مبلغ التعويض وفق التشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر و تجدر بنا الإشارة إلى أنه هناك ملفات كثير جدا على مستوى المحكمة العليا لم يتم الفصل فيهم إلى حد الساعة ولم نرى أي تطبيقات عن ذلك ويبقى السؤال مطروح هل هذه المواد عن الحبس المؤقت غير المبرر هي مواد مطبقة في الواقع أم هي حبر على ورق فقط ؟
عدل سابقا من قبل maxpain في 2008-07-12, 10:00 am عدل 1 مرات | |
|
أبابصير
عدد الرسائل : 317 العمر : 51 الموقع : www.islamweb.net العمل/الترفيه : تاجر المزاج : طيب وأحب المسلمين تاريخ التسجيل : 03/07/2008
| موضوع: رد: التعـــويـض عـــــن الحبــــس المـــؤقت غيـــر المبـــــرر 2008-07-12, 8:56 am | |
| راك فور يا خويا الى القدام | |
|
wal12
عدد الرسائل : 109 العمر : 36 العمل/الترفيه : جامعي المزاج : طيب تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: رد: التعـــويـض عـــــن الحبــــس المـــؤقت غيـــر المبـــــرر 2008-07-15, 6:55 pm | |
| | |
|
maxpain مشرف
عدد الرسائل : 183 العمر : 39 العمل/الترفيه : طالب المزاج : zrevrz تاريخ التسجيل : 25/06/2008
| موضوع: رد: التعـــويـض عـــــن الحبــــس المـــؤقت غيـــر المبـــــرر 2008-08-10, 2:45 pm | |
| بارك الله فيكم شكرا على مروركم الطيب منكم نستفيد و بكم نمضي | |
|