تتمثل الرقابة الشرعية على الأمر بالوضع في الحبس المؤقت في الرقابة الإدارية التي هي من إختصاص رئيس غرفة الإتهام و الرقابة القضائية التي هي من إختصاص غرفة الإتهام التي تعد مصفاة الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق .
وعليه فإننا نقسم هذا المطلب إلى فرعين، الأول نخصصه للرقابة الإدارية على شرعية الامر بالوضع في الحبس المؤقت، والفرع الثاني نخصصه للرقابة القضائية والمتمثلة في رقابة غرفة الإتهام
الفرع الأول
الرقابة الإدارية على شرعية الحبس المؤقت
لقد أعطى المشرع الجزائري لرئيس غرفة الإتهام صلاحية مراقبة قضاة التحقيق، من خلال المراقبة الإدارية فتنص المادة 203 من ق. إ. ج ( يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس )
وتشمل رقابة رئيس غرفة الإتهام ،بالإضافة إلى سلطة الإشراف على سير التحقيق سلطة مراقبة الحبس المؤقت
طبقا للمادة 204 من ق. إ. ج من خلال تلقيه كل ثلاثة أشهر قائمة تحتوي على جميع القضايا المتداولة وقائمة خاصة تتضمن أسماء المتهمين المحبوسين مؤقتا كما له أن يزور كل مؤسسة عقابية تقع في دائرة إختصاص المجلس القضائي لكي يتحقق من حالة المحبوسين مؤقتا ،وإذا ما بدا له أن الحبس المؤقت غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات الشفوية ،ويستطيع أن يقدم طلب إلى غرفة الإتهام لكي تنعقد بطلب منه كي تفصل في مسألة الحبس المؤقت للمتهم طبقا للمادتين 178 . 205 من قانون الإجراءات الجزائية
الفـرع الثانـي
الرقابة القضائية على شرعية الأمر بالوضع في الحبس المؤقت
تتمثل الرقابة القضائية في غرفة الاتهام التي أعطاها المشرع الجزائري صلاجية مراقبة شرعية الأوامر الصادرة عن الحبس المؤقت و ذلك على اعتبار أنها حهة التحقيق الدرجة الثلنية و هذا في حد ذاته ضمانة للمتهم في احترام حقوقه التي كفاها له القانون و ضمان حماية الحق العام في سير اجراءات التحقيق على الوجه الذي رسمه المشرع من جهة أخرى.
وتختص غرفة الاتهام على مراقبة شرعية الامر بالوضع في الحبس المؤقت ،من خلال نظرها في استئنافات المرفوعة إليها من طرف المتهم أو النيابة العامة سواء من وكيل الجمهورية أو النائب العام لدى المجلس القضائي أو من خلال طلب المرفوع إليها من طرف المتهم تظلما من تقاعس قاضي التحقيق عن الفصل في طلب الإفراج بعد انقضاء أجل 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب طبق لما تقتضيه المادتين 126 / 1 . 126 / 2 من ق. إ. ج.
و حق المتهم في استئناف أمر بالوضع في الحبس المؤقت، هو حق مستحدث بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية، ويكون ذلك في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالوضع في الحبس المؤقت شفاهة وبالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 مكرر من ق . إ . ج، والتي نصت على انه ( يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه )
وبهذه الضمانة التي منحت للمتهم في استئناف الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، يكون المشرع الجزائري قد أضفى الطبيعة القضائية على هذا الأمر، بعدما كان مجر أمر ولائي مجرد من أية رقابة قضائية
وتتمثل هذه الرقابة في كفاية الأسباب التي بني عليها أمر الوضع في الحبس المؤقت ،بالنظر في الشروط القانونية وسلامة الإجراءات كذلك
وتتسع صلاحية غرفة الاتهام في مراقبة الحبس المؤقت، من خلال نظرها في بطلان إجراء من إجراءات التحقيق وبالتحديد فإنها حين تقرر بطلان الاستجواب الأولى فإنها تقرر بصفة تبعية بطلان الحبس المؤقت ،وهذا بموجب المادة 157 من ق. إ. ج التي نصت على أنه تراعي الإحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين
والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعى المدني وإلا تترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات
وتصدر غرفة الاتهام قراراتها سواء بإلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت ،أو إلغاء أمر تمديده والأمر من جديد بالإفراج عن المتهم ،وقد تأمر بتأييد أمر قاضي التحقيق بالوضع في الحبس المؤقت أو تمديده .
غير أنه تجدر الإشارة بأن قرارات غرفة الاتهام في مادة الحبس المؤقت ،غير قابلة للطعن بالنقض طبق للمادة 495 من ق . إ . ج .